اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السفن الراسية والسفن الجانحة:
يجب أن تعرض السفينة الراسية في موقع الأكل للعيان ما يلي:
١. نور أبيض شامل في المؤخرة أو بالقرب منه على ارتفاع أقل من النور المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٢. يجوز لسفينة بقيل طوليها أن تعرض نور شاملا في المؤخرة الأمثل لعيان عوضا عن الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣. يجوز لسفينة الحاصدة الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (١) أو (٢) من هذه المادة وأن تعرض شاملا على ذلك في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:
أ. نوران أحمران شاملتان على خط رأسي.
ب. ثلاثة كرات على خط رأسي.
٤. لا يجوز لسفينة بقيل طوليها عن (١) أمطار عندما تكون راسية، في غير قناة ضيقة أو مجرى ملاحي أو مرسى أو بالقرب منها في مكان تسلكه الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرة (١) في القرنين (١) و (٢) من هذه المادة.
٦. لا يجوز الإزام سفيقة على (١٢) مثلا تكون جائحة، بأن تعرض الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقريين الفرعيين (٤/أ) و (٤/ب) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد