اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معدات الإشارات الصوتية
١. يجب على السفينة التي طولها (١٢) فاكثر أن تزود بصافرة، والسفينة التي طولها (٢٠) فاكثر أن تزود بجرس بالإضاءة والصافرة، والسفينة التي يبلغ طولها (١٠) فاكثر أن تزود أيضا ببطحة بحيث لا تلتمس نفسها وبصمة بفمه أو صوت الجرس كما يجوز استبدال الجرس أو الطبلة أو كليهما بأية معدات أخرى لا نص الخصوص الصوتية بشرط أن يكون من الممكن دائما تشغيلها للحصول على الإشارة المطلوبة.
٢. لا يجوز أن تزود بوسائل (١٢) مكر بأجرسة إطلاقي الإشارات الصوتية المنصوص عليها في المادة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد