اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 34ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشارات الاستفادة:
حينما تكتون صفيفة في مأزق وتحتاج إلى مساعدة فإن عليها استخدام أو عرض الإشارات المنصوص عليها في المرفق (IV) الرابع من الاعتبارية مع الأخذ في الاعتبار القرارات والمولدات أو الخطوط التوجيهية ذات الصلة.
الفصل الخامس
الإعفاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد