القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07182

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشارات الاستفادة: حينما تكتون صفيفة في مأزق وتحتاج إلى مساعدة فإن عليها استخدام أو عرض الإشارات المنصوص عليها في المرفق (IV) الرابع من الاعتبارية مع الأخذ في الاعتبار القرارات والمولدات أو الخطوط التوجيهية ذات الصلة. الفصل الخامس الإعفاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢