اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 36ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة.
فإنه مخالفة أحكام هذه اللائحة تعاقب كفل سيفية.
١. تخالف قواعد السرعة المأمونة الواردة في المادة الخامسة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
٢. لا تؤمن أو تستخدم جميع أجهزة السلامة وتنفاذ منها التعرف إلى بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
٣. لا تستخدم المعدات الرادارية وأجهزة الاستنتاجه لتخطي خطر التصادم الواردة في المادة السادسة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
٤. لا تلتزم الجانب الأمن الوقائي في قناة الطيحة والمجرى الواردة في المادة الثامنة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
٥. كل سفيينة مخالفة بغرامة مالية بقيمة (٥٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي.
٦. تقوم بحوار قناة داخل بحر يغرق زورق الوقار في المادة الثامنة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
٧. تقوم بمخالفة الشراعية في قناة الطيحة الواردة في المادة الثامنة عشر بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
٨. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الطيحة الواردة في المادة الثامنة عشر في وضع المواجهة مالية بقيمة (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
٩. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الطيحة الواردة في المادة الثامنة عشر بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
١٠. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الطيحة الواردة في المادة الثامنة عشر في وضع المواجهة بغرامة مالية بقيمة (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
١١. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الطيحة الواردة في المادة الثامنة عشر في وضع المواجهة بغرامة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
١٣ مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة الثامنة. تعاقب كف سقفية لا تلزم بواجابيا في ظروف الرقية المحمودة الواردة في المادة الثامنة عشرة بقيمة (٢٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
١٤ تعاقب السقف الى لا تتأثر بأحكام الأنوار والأشكال الواردة في الفصل الخامس.
١٥ تعاقب كف سقفية لا تتأثر بمصافات الأنوار الواردة في المادة العشرون بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
١٦ تعاقب السقف الالية المحير في لا تتأثر بالأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرون بقيمة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
١٧ تعاقب السقف السليمة المحير في لا تتأثر بأحكام القطع والضياع الواردة في المادة الثامنة والعشرون بقيمة مالية و عشرون ألف ريال سعودي.
١٨ تعاقب السقف السليمة المحير في لا تتأثر بأحكام الأنوار المطلوبة بقيمة (٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
١٩ تعاقب السقف السليمة المحير في لا تتأثر بأحكام الأنوار الواردة في المادة الرابعة مالية بقيمة (٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
٢٠ تعاقب السقف السليمة أو ذات الخصائص المذكورة على المائة في لا تتأثر بما ورد في المادة الخامسة والعشرون بقيمة مالية بقيمة (٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
٢١ تعاقب السقف الى لا تتأثر بأحكام الأنوار الواردة في المادة الثامنة الحادية عشرة بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
٢٢ تعاقب السقف الى لا تتأثر بالإشارات الصوتية الواردة في المادة الثامنة الحادية عشرة بقيمة مالية بقيمة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد