اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها
المادة 40ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07182
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم
يجوز للنتظيم من قرارات العقوبات ولقضاء القواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
١. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض ويفقد تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من أحد الجهات المعترفة بها.
٢. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالغرامة الأولى، أن يصبح هذا القرار نافذا وواجب التنفيذ.
الفصل السابع
أحكام خاتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد