القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل بتضمين إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي ينبلها التحديد، وحكام وإجراءات إظهار العقد على سجل العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤