القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لفرض إثبات تسجيل الملكية، على كتاب سجل العقود، على ما يقام القيم الفيد، أو أن يتخذ ما يلزم خلال المستندات التي لا تقل عن سلطة ملكية العقارية. ص.ب: ٢٩٩٢ الرياض : ١١٦٦٩ البريد الإلكتروني: sam.gov.sa تخاطب : ٤٦٣٠٠٠٣٧٢٢ مكتب المحافظ صفحة 9 من 9 مكتب المحافظ الرقم: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤