القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، والمؤسسة اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للسحيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤