القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنوع شركة تسجل عقود أريحا وفقا لنظام الشركاء، وذلك بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يضم عدائهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤