القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط أن يوافق في رئيس وكتاب سجل العقود الآتي: ١. أن يكون سعودي الآتي: ٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بمخالفة في سبهة خلاف والأمانة. ٣. ألا يكون قد ... في مخالفة حكم أو قرار تأديي إلا إذا أثبت إليه إبراء وقضاءت ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤