Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط أن يوافق في رئيس وكتاب سجل العقود الآتي:
١. أن يكون سعودي الآتي:
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بمخالفة في سبهة خلاف والأمانة.
٣. ألا يكون قد ... في مخالفة حكم أو قرار تأديي إلا إذا أثبت إليه إبراء وقضاءت ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد