Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد شركة تسجل العقود وفقا لما ورد في النظام وهذه اللائحة.
٢. يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يلارى عليه من تعاقدات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد.
٣. تحصل شركة تجعل العقود علىائها من تعادلات.
(أ) تسجل اتفاق، عقد العقود، عقود الإيجار، عقود البيع، عقود المنازعات.
مكتب المحافظ
الرقم:
المرفضات:
(ج) الإفصاح للمحطات المرخص لها بإجراء أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة معرض من المؤجر.
(د) تسجيل عقود الملكية الموثقة على عقود الإيجار التمويل، بعد توثيق نقل الملكية - إذا كان الأصل المؤجر عقارا - لدى الجهات المختصة مما يسهل الملكية العقارية (الخاتم وثباتات العدل).
٤. تصدر مؤسسة قرار بتحديد اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد