القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يوسع المؤسس شركة أو أكثر، بعد موافقة المؤسسة، بفرض الإيجار التمويلى، وذلك باتباع أحداث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمان للأبناء سحل العقد وفقا لأحكام النظام وهذه العلاقة. ٢. مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، يجد رأس مال شركة العقد محصل تقرير المؤسسة. والمؤسسة أن تلتزم المؤسسين بتنفيذ دراسة تجدد مطالبات رأس مال الشركة. صحب: ٢٩٩٢ الرياض: ١١٦١١٩ المبريد الإلكتروني: sama.gov.sa telefon: ٤٦٣٠٠٣٧٣٠٦٦١، الملف مكتب المحافظ ١. مع مراعاة نظامي الشرائع المالية واللوائح، توضع ملكية أسهم شركة تجعل العقود بين المؤجرين وفق ما تقرره المؤسسة، وتقسم أسهم المؤجرين بين مفاوضته عليهم إلى المؤجرين الآخرين. ٢. نسب تنمية الممكن، وذلك على أساس القيمة العادلة للسهام في وقت كل تعادل، وتجوز زيادة رأس مال شركة تسجل المعود والتخفيض بعد الحصول على موافقة مكافئة من المؤسسة. ٣. يلتزم لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من المؤسسة يضم عدائهم. ٤. يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تسجل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورمز كتاب السجل العقود بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يضم عدائهم، والمؤسسة إشعارهم من مناسبتهم بقرار مسبق في حال الإخلال بواحكام النظام أو اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤