القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا احرار المستأجر أو المؤجر مرغب في أية، فيح إلى المستأجر لذلك الأصل ملحق منفصل يتم به أيه أو اله، وذلك بتحويل مساهمة دونه دون تخلل كلفة الإيجار عن المدة المتفقة من العقد. والمؤجر التزامي عن الآتي: ١. كافة إيماءات، بما لا يتجاوز كلفة الإيجار الثالثة التالية للمستأجر الملك. ٢. ما يدفعه المؤجر لصرف السبل بعد السداد من مفاتيح نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتفقة من العقد. وال: من ذلك، يجوز أن يعفي في العقد غير قطعا المالك، إذا كان العقد وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الإيجار أو التحاويز مدة خير ستين من تاريخ إبرام العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤