Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ للمؤسسة وضح معايير الإجاز التنصيبي ما يقف سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف الالتزام والالتزام.
مكتب المحافظ
السرف:
الوفودات:
٢. للمؤسسة إقرار سعي توجهية الإجار التمويلى تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
٣. على المؤجر الحصول على نموذج من المؤسسة يضمن معها على مساحات الإيجار التمويلى قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد