القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ إذا كان للمستشار حق التنصيب به، يجب أن يتضمن العقد جدولا للسداد عند قدمه سورة أجرة الأصل وقبة. ٢ ثم التمثيل منصفيل، على أى مبلغ قبلت لأجل منذ معاد عند عجرة الأصل لتلك المدة. ٢ دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة التاسعة من النظام، إذا صرح العقد أو انفسع في أثناء مدة الإحراجة برضا الطرفين أو بأكام العقد أو بالأنظام، فللمستشار استرداد قيمة حق التمثيل للفترة التي دفعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤