القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الأصل المؤجر بما يتاح إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أخذ ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق ضررا بالمستأجر أو يفيدا للمؤجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤