Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الأصل المؤجر بما يتاح إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أخذ ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق ضررا بالمستأجر أو يفيدا للمؤجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد