القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمستأجر عن العقد، لمستأجر آخر موافقة مكتوبة من المؤجر توقيع موافقته في سجل العقد خلال عشرة أيام عمل على الأكر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤