Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمستأجر عن العقد، لمستأجر آخر موافقة مكتوبة من المؤجر توقيع موافقته في سجل العقد خلال عشرة أيام عمل على الأكر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسببا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد