Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام، يقصد بالأآتية - أيا وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يتعارض السياق خلاف ذلك؛
النظام: مؤسسة التنفيذ لقطاع الإعمار التمويلي.
اللائحة: لائحة التنفيذ لقطاع الإعمار التمويلي.
المؤسسة: مؤسسة التنفيذ لقطاع الإعمار التمويلي.
العقد: عقد الإعمار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإعمار التمويلي، وممثل ذلك البنوك التجارية.
المستأجر: من يملك منفعة الإعمار التمويلي بموجب العقد.
الأصل المؤجر: العقار.
السجل العقود: السجل الذي يقيده عقود الإعمار التمويلي للمؤجر في المملكة أو المؤسسة فهذا؛ وتفيد فيه عقود البيع المنقولة على الإيجار السويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقا لأحكام النظام.
شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإعمار التمويلي.
المصيب: إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد