القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على المستأجر أن يشعر المؤجر برسالته ورقية أو إلكترونية بما يطرق على الأصل المؤجر من إشعار، دون الانتهاء به كلا أو جزئيا، وذلك عن طريق بيانات الانصال الواردة في العقد، ووفقا لأعاده الإشعار المعمول بها نظاما. مكتب المحافظ الرقم: المرفقات: ٢ إذا لم يرء المؤرخ بإلغاء ميت لمؤخر كتبه أو جرى حالل منذ القضى، حالل المنذ المستخر المها الإحراجات الزائرة لأصل المؤرخ والأنفام الكامل به لقيف المؤخر حصا من دعات الإجرة الإلاحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤