Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ في حال إصدار أوراق مقابل حقوق المؤرخ، وقلب الوثاق والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤرخ بالمناصة لانصاف المؤرخ للمؤسسة بكل المحافظة أو التحاوية أو غيرها المرتبة ذات العهموم.
٢ يستمر التزام المؤرخ في حال إصدار أوراق مقابل ميتة منتظمات الإشرافية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد