القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ في حال إصدار أوراق مقابل حقوق المؤرخ، وقلب الوثاق والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤرخ بالمناصة لانصاف المؤرخ للمؤسسة بكل المحافظة أو التحاوية أو غيرها المرتبة ذات العهموم. ٢ يستمر التزام المؤرخ في حال إصدار أوراق مقابل ميتة منتظمات الإشرافية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤