القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤجر التنازل عن حقوق المستأجر إلى هذا نص. العقد على خلاف ذلك، وجع الأحوال به أن يراضي في التنازل الآتي: ١. ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر. ٢. أن يسرى من تاريخ بقية في سجل العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤