Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمؤجر التنازل عن حقوق المستأجر إلى هذا نص. العقد على خلاف ذلك، وجع الأحوال به أن يراضي في التنازل الآتي:
١. ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
٢. أن يسرى من تاريخ بقية في سجل العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد