Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المقابل المالي الخدمات التي سيشغلها تعاقد من المؤسسة بناء على اتفاق من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تضمن، الأسعار، الأقساط، والتناحية لتحديد هذا المقابل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد