القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المقابل المالي الخدمات التي سيشغلها تعاقد من المؤسسة بناء على اتفاق من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تضمن، الأسعار، الأقساط، والتناحية لتحديد هذا المقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤