Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس سجل العقود هو أعلى المسئول في السجل، ويقدم إليه طلب قيد العقود و يقرر علاته من تعدلاته، ويتبعه إلى أحد كتاب سجل العقود، ويبرر التسجيل طبقا للأنظمة واللوائح. ويحال رفع كتاب سجل العقود تحرير أي غير أو توثيقه أو التصديق عليه، إلى المديرية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد