القانوني

Implementing Regulation of the Finance Lease Law 1434H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإجراء هذه اللازمة، تندب المستندات الآتية إلى مجلس ملكية الأصول المؤجر: (أ) سند الملكية العقارية. (ب) وثيقة الملكية الأصل. (ج) البطاقة الحمركية. (د) شهادة تسجيل الملكية الفكرية. (ه) سند الشراء. ٢. للمؤسسة اعتماد مستندات أخرى ونفاذ لإنشاء، وتفويض مستضاف إضافةا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤