اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرون إطار سلطة الترخيص وصلاحيات التعاقدساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهذه السلطة الكاملة في منح المراخيص بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية كما تكون للهيئة صلاحيات إبرام جميع العقود والاتفاقيات بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد