القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة والعشرون إطار سلطة الترخيص وصلاحيات التعاقد
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لهذه السلطة الكاملة في منح المراخيص بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية كما تكون للهيئة صلاحيات إبرام جميع العقود والاتفاقيات بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١