اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحيبة صلاحية إبرام العقود مع الغير وأي من نشاط تعاقدي تنظيمه مصلحة المدن الاقتصادية وبحوزة أو تخلف تلك الشروط وفق تقدير الأعيان العام عن المنظمات الناظمة للهيئة أو تفوض متطلبات نظامية جديدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد