القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحيبة صلاحية إبرام العقود مع الغير وأي من نشاط تعاقدي تنظيمه مصلحة المدن الاقتصادية وبحوزة أو تخلف تلك الشروط وفق تقدير الأعيان العام عن المنظمات الناظمة للهيئة أو تفوض متطلبات نظامية جديدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١