اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثانية واللثانين سلطة المعايير الموضوعيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة سلطة وضع المعايير الموضوعية وإصدارها والمتابعة بها جميع الأنشطة المرخصة أو التي يصح بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد