اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطة الترخيص ومنح التصاريح بجميع الأنشطة العامة
١- وهذه كامل السلطة لفرض ومنح التصاريح بجميع أنواع الأنشطة الى الأنشخاص أو المنشآت أو الشركات أو المنشآت و النكات أو أنشطة القيام بعرض معين بهذه الأنشطة
٢- يتم ذلك على سبيل المثال أمنشطة التنظيم والأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية والخدمية والخدمات الصحية وخدمات أخرى
٣- يتم ذلك على أثر بنظر تنظيم بعضها من الهيئة والجهات المختصة والمنشآت والخدمات
اللائحة التنفيذية
رمضان ١٤٣٣ ه
الهيئة التنفيذية
Economic Cities Authority
(صفحة 22 من 70)
ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد