القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطة الترخيص ومنح التصاريح بجميع الأنشطة العامة ١- وهذه كامل السلطة لفرض ومنح التصاريح بجميع أنواع الأنشطة الى الأنشخاص أو المنشآت أو الشركات أو المنشآت و النكات أو أنشطة القيام بعرض معين بهذه الأنشطة ٢- يتم ذلك على سبيل المثال أمنشطة التنظيم والأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية والخدمية والخدمات الصحية وخدمات أخرى ٣- يتم ذلك على أثر بنظر تنظيم بعضها من الهيئة والجهات المختصة والمنشآت والخدمات اللائحة التنفيذية رمضان ١٤٣٣ ه الهيئة التنفيذية Economic Cities Authority (صفحة 22 من 70) ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١