القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص الهيئة وفقا لما هو منصوص عليه في التنظيم تكون للهيئة السلطة الكاملة على المن اختصاصية فيما عدا آليات المساندة بذلك خلال مهمتها وكذلك كمل السلطات المالية والإدارية على المن الاقتصادية وتعد:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١