اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام والأداب العامة
يتوجب على جميع الموظفين والمشغلين والعاملين والزائرين للمن الاقتصادية القيام والأداب العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد