القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والنلاثون حق الهيئة في الرفع للملك
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة وفقا لما تنصحه مصالح العلمك الفرق لمشارة لاجل الحصول على مزيد من السلطات او تعزيزها ولك بهدف تشغيل المدن الاقتصادية بصورة فاعلة وناجحة اللازمة التنفيذية رمضان ١٤٣٣ه المجلة العلمية للعلوم والتطبيقات المجزرة الإسلامية الجزء السادس سلطة الرقابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١