اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع الهيئة لسلطة إصدار الإجراءات والبروتوكولات ومصادقتها ومقبولتها لجميع الأنظمة بجميع اللوائح والفوايد ويبقى النظام السياسات والقرارات المنفذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد