اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطة البت والقبول في مخالفات اللوائح
تخضع الهيئة لسلطة البت في أي مخالفات أو انحرافات تنشئ بسند عدم الإلتزام باللوائح أو ببيانات السياسات أو الإجراءات التنفيذية وتتولى الفصل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد