القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والستون سلطة إنهاء أحكام المنازعات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح الهيئة سلطة إنهاء الإجراءات بجميع الأحكام الصحيحة وانتهائها وكذلك النتايج (صفحة 32 من 70) المرتكز على تسوية المنازعات بوسائل البديلة أو اللجان والوساطة والتحكيم وفقا لما ينص عليه في اللوائح ذات الصلة اللائحة التنفيذية رمضان ١٤٣٣ه (صورة شعار هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority) المكرم الوطني للعلان والمنظبات المجرى الثامن المكرم الطبي للبانك والجميعات الجزء الثامن الإدارة الانتقالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١