القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة القرارات والأوامر بعد صدور اللوائح تخضع جميع القرارات والأوامر أو إصدار الوكالات أو إصدار إقرار قامت به الهيئة إلى إعادة المراجعة وتغيير بعد صدور اللوائح الرسمية والدقائق وبيانات السياسات والأدلة والقرارات التنفيذية الخاصة بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١