القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والحمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة العقود والقرائض بعد صدور اللوائح تخضع التراخيص والنصائح والعقود التي تم في إطار نشاطها والتفاهمات والاتفاقيات التي تمت من الهيئة والطلبات الخاصة للتعقيب بعد صدور اللوائح والقرارات والبيانات والقرارات التنفيذية الخاصة بها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١