اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والحمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجعة العقود والقرائض بعد صدور
اللوائح
تخضع التراخيص والنصائح والعقود التي تم في إطار نشاطها والتفاهمات والاتفاقيات التي تمت
من الهيئة والطلبات الخاصة للتعقيب بعد صدور اللوائح والقرارات والبيانات والقرارات التنفيذية الخاصة
بها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد