القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطة ضمان الإلزام يجوز للهيئة استخدام كافة صلاحيات الإلزام التنظيمية خلال الفترة الانتقالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١