اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطة ضمان الإلزام
يجوز للهيئة استخدام كافة صلاحيات الإلزام التنظيمية خلال الفترة الانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد