القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثامنة وتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطة المنازعات خلال الفترات الانتقالية تمنح الهيئة بسلطة تسوية المنازعات وإصدار قرارات أو إمكان خلال أي مرحلة انتقالية وتكون تلك القرارات والإحكام تهيئة وملزمة وإن صدرت لأفي اللوائح أو بيانات وسياسات أو أية قرارات تن تنفيذية منازعاته (صفحة 37 من 70) المكرونة الطبية للغذاء والتغذية [شعار] هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority (صفحة 38 من 70) هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority (توقيع بخط اليد) (صفحة 39 من 70) REGULATION NO.1 Executive Regulation هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority July, 2012

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١