القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطة السهامسترار اللوائح تمنح سلطة إعادة تأكيد استمرارية قرار أو إقرار أو قرارات إصدار لوكالات أو قرارات إصدار وثائق والقرارات والتراخيص والنصائح والعود أو أي بروتوكولات أو إدراجات أو إيداعات أو إحداثات أو تعديلات في أو تصرف في تمثيل الهيئة وتتضمنها وتتفاهمات والقرارات والبيانات السياسات والإجراءات التنفيذية ذات الصلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١