اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثانية استخدام الوكالات ومنحها الصلاحياتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة التنفيذية
رسمضان ١٤٣٣ ه
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
(صفحة 36 من 70)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد