اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق التنظيم من مخالفات اللوائح
في حال نشوء إخلال أو طرف بأي لوائح أو قواعد أو بيانات السياسات بيانات سياسات أو أية أو قرارات تنفيذية ودرجة بوقوع بحق ذلك الطرف التنظيم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة والنهي وضع قيود على هذا التنظيم كما تقرره درجات التنفيذ كقانون الاقتصادية.
اللائحة التنفيذية
رمضان ١٤٣٣ه
المنبر السماعي
المذكرة الطبية للباحثين والمهنطبات
الجزء السابع تسوية المنازعات
المادة الخامسة والأربعون سلطة الهيئة لتسوية المنازعات تخضع لهيئة تسوية المنازعات باختيار أحد المدعين التقاضي ويجوز لها تفويض تلك السلطة إلى الكيان الغائب أو الخاصة وفقا لما تراه مناسبا مع مصلحة الأمن الاقتصادية
المادة السادسة والأربعون حق الهيئة في تفويض الفصل في المنازعات
في المنازعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد