اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أدوات الإلزام
تلزم الهيئة اتخاذ ما يلزم للإلزام بالقوانين واللوائح وسياسات الأنظمة والقرارات المنفذة من خلال المركز والإدارات والجهات التابعة للتشريع أو أي وسائل أخرى تنهى في صحة المدن الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد