القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أدوات الإلزام تلزم الهيئة اتخاذ ما يلزم للإلزام بالقوانين واللوائح وسياسات الأنظمة والقرارات المنفذة من خلال المركز والإدارات والجهات التابعة للتشريع أو أي وسائل أخرى تنهى في صحة المدن الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١