اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلك غير السعوديين للعقارات
تسمح الهيئة لغير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية بتملك العقار داخل المن الاقتصادية
والانتقاف به وفقا للقواعد المعمول بها وتنصها الهيئة وتمنحها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد