القانوني

اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنسيق مع الجهات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في تنظيم الهيئة يتوجب على الهيئة الاتفاق مع وزارة المالية على إنشاء الإدارة الخاصة وأن تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد على كل مما تنص به الرئيسة العامة للإرشاد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١