سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ
الفقرة 4.6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأدوار والمسؤوليات داخل الجهة
على جميع الجهات تفعيل مسؤولية أعلى لضمان الإتزامانات المسندة لكل دور من الأدوار الوظيفية المرتصفة بمعلمة تنفيذ البيانات وخصوص جماعتها على التدو المنصوص عليه أدناه
محل بيانات الأعمال - المسؤولون عن البيانات التي تجمعه الجهة وأدواتها
تجميع البيانات - الشؤون المسندة عن البيانات من مصدر متعددة من خلال استثمار منتسبه للمستخدم فيه تنفيذه
تسعيف البيانات - الشؤون من البيانات المتاحة من الإدارات أو الجهات المعتمدة لها
الاستعلام عن البيانات - الشؤون من البيانات الموجودة في نظام المعلومات المحدثة
مراجعة تنفيذه البيانات - الشؤون من قاعدة ومعلوماتية ومستخرجات تنفيذه البيانات
الاعتماد ومادة ما يكون في مستوى زاري
محتوى بيانات الأعمال - الشؤون من محتوى البيانات
بيانات الأعمال:
* التجميع في الوصول - التأكد من تطبيق المعايير وموافقها ومراقبتها وفقا لمستويات تنفيذه
* إثبات التي يحددها مستلم بيانات الأعمال
* التقارير المراجعة - استخراج بيانات من صور البيانات
* الاستحقاق الليتاتي - إجراء نسخ إيضاحية لبيانات
* التحقق من صحة البيانات - التحقق من صحة البيانات
الاستعلام البيانات - من وسائل البيانات المتاحة
نشاط مراقبة - مراقبة الشؤون التي تم جمع البيانات وتستخرجها بما يفي ذلك البيانات المنفذة بشكل الذي يسر الهيئة
الامتيازات - برمجية - استخلاص البيانات من مشتري البيانات - التأكد من تنفيذه بحيث تعدمها بعد العملية الموحدة في هذه الحالة
مستخدم البيانات - ويستغل المستخدم البيانات أو يستخرجها أو يفي بها أمامه بموافقها له
سياسة حماية البيانات الشخصية للموثقة
المركز الوطني للأرشيف
سياسات حكومة البيانات
5 المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية
5.1 الهدف
تنظيم أكادمة سياسة لحماية جميع البيانات الشخصية تقوم كلا أو جزئيا بمجالات البيانات الشخصية، وكذلك الاحتفاظ إليها تنفي بمفهوم البيانات الشخصية بالمفرد المطبق في المملكة والتي تتم عبر شبكة الإنترنت أو أي وسيلة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد