القانوني

سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ

الفقرة 5.5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الحقوق أن يتم التنازل عن حقوق البيانات الشخصية وإجراءات التعامل معها بإرادة واختيارها. سياسات حوكمة البيانات أن يقتصر استخدام البيانات على الغرض الذي تمت من أجله. أن تقوم جهة التحكم بإعداد ويؤمن ويوفر الاحتفاظ بالبيانات وفقا للأغراض المحددة والآليات والسياسات ذات العلاقة. أن تقوم جهة التحكم بتبيان البيانات بشكل واضح ومفهوم. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل دقيق وموثوق. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل آمن. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل سري. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل محمي. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل متاح. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل قابل للاسترجاع. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل دقيق وموثوق. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل آمن. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل سري. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل محمي. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل متاح. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل قابل للاسترجاع. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل دقيق وموثوق. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل آمن. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل سري. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل محمي. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل متاح. أن تقوم جهة التحكم بتحديد البيانات بشكل قابل للاسترجاع. سياسات حكومة البيانات ٢٦ أن تكون جهة التحكم مسؤولية عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات الخصوصية بشكل دوري وبتدقيق عرضة للمسؤول الأول للجهاز أو مجموعة، كما يتم تحديد الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية و المكتتب النشيط التنظيمي. ٥.٥ أحكام عامة أولا: تولي الجهات التنظيمية مواجهة إشكالياتهم ومواجهة التحديات وتعيينها على جميع الجهات التابعة لها أو الموظفين بما يحقق التكامل ويضمن تنفيذ الهدف المشترك من إعداد جهة السياسة. ثانيا: تقوم الجهات التنظيمية بمراقبة الامتثال لهذه السياسة وتوفير الإطار اللازم لتحقيقها. ثالثا: يجب على جهات الحكم الامتثال لهذه السياسة وتوفير الأطر اللازمة التي تحددها الجهات التنظيمية. رابعا: يجب على جهات الحكم الإشعار الشفافة لمؤدى ووضع أطر وإجراءات لا يتجاوز ٦٢ ساعة من وقوع أو اكتشاف أي حالة خرق للسياسة والتهمة فيما يتعلق بها، وتتضمن ذلك الإجراءات التصحيحية. خامسا: يجب على جهات الحكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل امتثال جهات الحكم للسياسة ووضع آليات ومتابعة لضمان التزامها بهذه السياسة. سادسا: يمارس العديد من وضع أحكام الجهات التنظيمية على جهات الحكم بما يقتضي. يلزم بإعداد آليات ومتابعة لضمان التزام الجهات. سابعا: تقوم الجهات التنظيمية بمراقبة وضع الامتثال للسياسة والتنظيم للجهات. ثامنا: تقوم بموقع المعايير اللازمة التي تساعد جهات الحكم على معرفة ما إذا كان تعيين مسؤول حماية بيانات يعتبر متطلبا أساسيا أو إضافيا. سياسة مشاركة البيانات والمحافظات 6 المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات 6.1 النطاق تنطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية وذلك لمشاركة البيانات التي تتتاجها مع جهات حكومية أخرى أو جهات خاصة أو معارضة هؤلاء، أو شكلا أو طبيعا. يشمل ذلك البيانات الوصفية والبيانات الإلكترونية المأخوذة على الوسائط الإلكترونية أو أثرها الموجود أو الفيديو أو الصور أو البريد الإلكتروني أو المعلومات أو أي أثر آخر من أشكال البيانات المسجلة. لا تنطبق هذه الأحكام لهذه السياسة على بيانات الحالة أو أي بيانات أخرى إلى أن تخضع أحكام هذه السياسة في حال كانت الجهة الحكومية ولكن طبقا لأغراض أمنية أو لاستثمارات مفادها. 6.2 المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات تعتمد جميع الجهات الحكومية المشاركة البيانات التي تودع تلك التحكيم لكل من هذه الجهات وإنما مدى مشاركة الجهة الوحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٩