القانوني

سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ

الفقرة 6.6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القواعد الخاصة بالبيانات قواعد يجب اتباعها لضمان سلامة البيانات المتاحة والمسموحة والمتاحة للبيانات البيانات - ومماثل على سبيل المثال: يجب جمع جهات البيانات المتاحة الأولية الوسيطة المسموحة والمتاحة للبيانات البيانات - ومماثل على سبيل المثال. يؤتمن متخذ البيانات الأعمال على أن يكون مصرح له بالوصول إلى البيانات المتاحة. يجب على كل جهة تعيين أو تفويض الشخص المنساب، حسب الموافقة والتدرج المطلوب - للتعامل والوصول إليها بطريقة محددة على أن يكون مصرح له بالبيانات المتاحة والمسموحة. سياسات حوكمة البيانات 4 يجب إخفاء هويات البيانات الشخصية إلا إذا كان ذلك ضروريا لفرض المشاركة ومع تحديد الظروف اللازمة للمحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية. 5 يجب إرفاق البيانات الوصفية (metadata) عند مشاركة البيانات التي تتطلب ذلك. 6 تكون الجهات المشاركة مسؤولة عن حماية البيانات واستخدامها وفقا للأغراض المحددة وبحسب لمتطلبات الجهة المعالجة. 7 يقوم المبتكر ببعد الالتزام بمشاركة البيانات وتنظيم نوع طلب المشاركة وبيانات ونوع التفاوض فيما يخص مشاركة البيانات. 8 يقوم الجهة المتحكمة بتسوية المعايير والإجراءات والمتطلبات مع الجهة المشاركة. 9 بما حال وجود نزاع بين أصحاب البيانات المشاركة يجب لحسم اللخصات التالية أنحس الجهة المتحكمة المشاركة والمنشكة والمنشكة للبيانات. 10 حال وجود نزاع بين الجهات المشاركة يجب لحسم اللخصات التالية أنحس الجهة المتحكمة المشاركة والمنشكة والمنشكة للبيانات. 11 يجب على الجهات المشاركة في حماية البيانات إشعار الجهة المتحكمة بذلك. 12 يجب على الجهات المختصة في حماية البيانات إشعار الجهة المتحكمة بطلب. 13 يجب على الجهات المختصة في حماية البيانات إشعار الجهة المتحكمة بطلب. 14 إن تكون الجهة المنتجة من البيانات سياسة حرية المعلومات والمحفوظات سياسات حكومة البيانات 7 المبادئ الرئيسية والقواعد العامة المعلومات 7.1 النطاق تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية و التي تتشاجر الجهات المعنية لهذا الأمر معها. أو شكواها أو تصرفها - و يشمل ذلك الشكاوى الوصفية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المضمنة على الكمبيوتر أو أرشفة الصور أو أو المحفوظات أو المعلومات المكتوبة بخط يد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المحمية. 7.2 المبادئ الرئيسية لحماية المعلومات 8 المعلومات المتعلقة بالمعلومات 8.1 الهدف: الشفافية 8.2 التبليغ: السرية 8.3 الاتصال: الأمن 8.4 التدمير: السلامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٩