سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ
الفقرة 7.3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالمعلومات العامة أو الحصول على المعلومات عليها
أولا: حق الاطلاع والدخول على المعلومات العامة على أساس أساسي للمعلومات.
ثانيا: حق معرفة كيفية معالجة هذه المعلومات.
سياسات حوكمة البيانات
٢ أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق البيانات في جميع الجهات الحكومية التي تتبعها بموجب الأمر السابق رقم 5976 و1439/20/11/39، وبسند لها مسؤولية توفير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بخصوص الوصول إلى المعلومات على الجهات التي تتبعها، وتتضمن مسمى الوثائق المستخدمة لتنفيذ السياسات هي حال عدم توافقها مع سياسة المعلومات والبيانات.
٣ أن تقوم الجهة العامة بتحديد مستويات البيانات الخاصة التي يتم التعامل معها من قبل الجهة العامة وتحديد كيفية استخدامها.
٤ أن تقوم الجهة العامة بتحديد المسؤوليات الخاصة بالبيانات والمسؤوليات عن حمايتها.
٥ أن تقوم الجهة العامة بتحديد إجراءات أمن المعلومات والبيانات الخاصة التي تضمن سرية وسلامة البيانات.
٦ أن تقوم الجهة العامة بتحديد الإجراءات اللازمة لضمان دقة واكتمال وصحة البيانات.
٧ أن تقوم الجهة العامة بوضع خطة لإدارة البيانات تشمل جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها واستخدامها وحفظها وإتلافها.
٨ أن تقوم الجهة العامة بتحديد آليات الرقابة والمراجعة لضمان الالتزام بسياسات حوكمة البيانات.
٩ أن تقوم الجهة العامة بوضع إجراءات للتعامل مع الحوادث الأمنية المتعلقة بالبيانات.
١٠ أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن ضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحوكمة البيانات.
الخطوات الرئيسية للتعامل مع المعلومات أو الحصول عليها
١ بعد أن يكون الطلب خاص أو إلكترونيا
٢ بعد تجميع نموذج طلب المعلومات العامة
٣ بعد أن يكون الطلب إلكترونيا
٤ يجب أن يتم توثيق تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعار الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة العامة
سياسات حكومة البيانات الوطنية
إنشاء البيانات
تحديد البيانات
موافقة
تحديد المشارك
تحديد المشارك
النهائية
استثناء
تحديد
إستثناء
تحديد
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع العامة أو الحصول عليها
أولا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملف معلومات عامة، الإلكتروني أو ورقي - وتقدمه الجهة العامة التي لديها المعلومات.
ثانيا: تراجع الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوما)، ملف الطلب أو الحصول عليه بالمعلومات المعتمدة أحد القرارات التالية:
1 - الموافقة: في حال تمت الموافقة الجهة العامة على طلب الحصول على المعلومات أو الحصول عليها كلا أو جزئيا.
2 - الرفض: في حال تمت الموافقة الجهة العامة على طلب الحصول على المعلومات أو الحصول عليها كلا أو جزئيا.
تشير فيما يلي تمثيل كل من استثناء، ويجب على الجهة العامة في أي يكون الرفض خطيا أو إلكترونيا.
* تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليا أو جزئيا
* أسباب الرفض، إن أمكن
* حقوق في الاطلاع عليها هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
التقديم: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات، ينبغي على الجهة العامة تقديم الطلب في إطار زمني محدد وتقديم البيانات المطلوبة.
إشعار التأخير والتأخير في إكمال الطلب.
أساس التأخير.
الحق في طلب الاطلاع على البيانات والمستندات المطلوبة.
الحق في طلب تصحيح البيانات.
الحق في طلب إشعار بالرفض.
الحق في طلب إعادة النظر في القرار.
الحق في تقديم شكوى.
أولا: إجراءات التعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات.
ثانيا: إجراءات التعامل مع طلبات تصحيح البيانات.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات تصحيح البيانات.
ثالثا: إجراءات التعامل مع طلبات الرفض.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات الرفض.
رابعا: إجراءات التعامل مع طلبات إعادة النظر في القرار.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات إعادة النظر في القرار.
خامسا: إجراءات تقديم الشكاوى.
توضح إجراءات تقديم الشكاوى.
٦.٦ أجملة
أولا: إجراءات التعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات.
ثانيا: إجراءات التعامل مع طلبات تصحيح البيانات.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات تصحيح البيانات.
ثالثا: إجراءات التعامل مع طلبات الرفض.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات الرفض.
رابعا: إجراءات التعامل مع طلبات إعادة النظر في القرار.
توضح إجراءات التعامل مع طلبات إعادة النظر في القرار.
خامسا: إجراءات تقديم الشكاوى.
توضح إجراءات تقديم الشكاوى.
٧.٧ عملية المعلومات المفتوحة
ما يهدف إجراء وتطوير سياسات المعلومات المفتوحة يعمل نحو أنجوء أفضل المعلومات والبيانات وسوما لا شك أنه يجب نشر ومشاركة المعلومات والبيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
كما يجب نشر ومشاركة المعلومات والبيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد