سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ
الفقرة 6.3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخطوات اللازمة لمشاركة البيانات
تحدد الخطوات الأساسية عملية مشاركة البيانات لمساعدة الجهات على توحيد ممارسات المشاركة البيانات وتوحيدها.
سياسات حوكمة البيانات
يقوم مقدم الطلب - سواء كان جهة حكومية أو أحد - بإرسال طلب مشاركة بيانات إلى مكتب المحطة المنوطة مشاركة البيانات. على أن يتم إرسال الطلب عن طريق مكتب الجهة التي قام مقدم الطلب جهة حكومية.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات إلى مكتب بيانات الأعمال المنوط به جهة حكومية.
يقوم مكتب بيانات الأعمال بتنصيب تنزيل البيانات.
إذا حدث عدم تجديد بيانات الأعمال تنصيب تنزيل البيانات.
إذا حدث عدم تجديد بيانات الأعمال تنصيب تنزيل البيانات.
يقوم طلب وظيفة المشاركة للجهة المطلوبة.
يقوم طلب وظيفة المشاركة للجهة المطلوبة.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
يقوم مكتب الجهة المطلوبة مشاركة البيانات.
سياسات حوكمة البيانات
6.4 إطار الزمني لعملية مشاركة البيانات
تضم جميع الحكومات - المطلوب منها مشاركة البيانات - يقيم طلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إرسال الطلب، ويشترط مقدم الطلب إقرار المشاركة في أي من الخطوات من 2 إلى 4 من عملية مشاركة البيانات الموجودة أعلاه.
6.5 موظف مشاركة البيانات
يجب عليه موظف مشاركة البيانات إعداد اتفاقية مشاركة البيانات.
المتطلبات ذات العلاقة:
* أن يتم إدراج البيانات المطلوبة من البيانات الشخصية.
* أن يتم تحديد البيانات الشخصية.
المعالجة المسبقة للبيانات:
* أن يتم تحديد البيانات الشخصية.
أن يتم تحديد البيانات الشخصية.
أن يتم تحديد البيانات الشخصية.
سياسات حوكمة البيانات
وسائل مشاركة البيانات:
المماددا ذات العلاقة: المحددا السابعي، أمين البيانات
الالتزام بضوابط مشاركة البيانات التي تضمنها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
أن يتم تحديد وسائل مشاركة البيانات المتاحة والمتاحة للتحليل من المخاطر المحتملة كم مثال للاستفادة من وسائل المشاركة المتاحة المسموحة بين الجهات.
أن يتم تحديد آليات مشاركة البيانات المتاحة.
أو يتم استخدام استبدال البيانات المتاحة الموجودة عبر وسائل البيانات.
أو يتم استخدام البيانات المتاحة عبر مشاركة البيانات.
المماددا ذات العلاقة: المتاحة، مشاركة، المحددة، المسموحة، المحددة، المسموحة، المحددة، المسموحة، المحددة.
الاستخدامات الخاصة:
أن يتم تحديد متطلبات مشاركة البيانات من الجهات المستفيدة خلال عملية المعالجة.
أن يتم تحديد كيفية موافقة أو عدم موافقة أي جهة على مشاركة البيانات.
أن يتم تحديد حقوق مشاركة البيانات.
أن يتم تحديد حقوق مشاركة البيانات.
أكواد المصطلحات:
أكواد المصطلحات:
أن يتم تحديد وسائل مشاركة البيانات المتاحة والمسموحة.
أن يتم تحديد آليات مشاركة البيانات المتاحة والمسموحة.
أن يتم تحديد كيفية موافقة أو عدم موافقة أي جهة على مشاركة البيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد