CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G
البند ثانياساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-101-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل:
النظم والإجراءات الرقابية -
يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر
الوثائق الخاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الآتية وفقاً لما هو منصوص عليه في الباب
السادس من هذه:اللائحة
.سياسات ونظم إدارة المخاطر
.إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
.دليل المطابقة والالتزام
.برنامج مراقبة المطابقة والالتزام
.قواعد السلوك
دليل الإجراءات التشغيلية - يجب على مؤسسة السوق المالية
إشعار الهيئة كتابياً بتوافر
دلي ل للإجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل الإجراءات والنظم التي
ستُتّبع
لجميع
:إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية، بما فيها الآتي
فتح حسابات العملاء وتشغيل
ها.
تنفيذ وتسجيل الأوامر، وتنفيذ وتسوية
ومقاصة ال صفقات
وإشعارات تنفيذها.
توفير.المشورة والخدمات الملائمة للعملاء
.مناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء
تقديم التقارير
إلى ا
لعملاء.
.الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات
العقود -
يجب على مؤسسة السوق المالية أن
تّقد م إلى الهيئة الاتفاقات والترتيبات
والمفاهمات مع الأطراف الأخ:رى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية، بما في ذلك
.تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول
.حفظ أموال العملاء أو أصول العملاء
َّترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير أو التي تقد م برعاية الغير
.أو تتعلق بالغير
.ترتيبات تقديم العملاء
.تقنية المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر
.حفظ السجلات
.خدمات المطابقة والالتزام
.خدمات مراجعة الحسابات
استمرارية العمل -
يجب
على مؤسسة
السوق المالية ت أنّقد م إلى الهيئة نسخة من خطة
استمرارية العمل التي
ت.عتمدها
التأمين -
يجب على
مؤسسة
السوق المالية ت أنّقد م إلى الهيئة تفاصيل عقود التأمين المهني
وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين من هذه
اللائحة.
مستندات التأسيس النهائية -
يجب على مؤسسة السوق المالية
أن تّقد م إلى الهيئة صور
،من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي
والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن
وزارة الاستثمار
)(حيثما ينطبق.
النظم التقنية -
يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر النظم التقنية
الملائمة.
م
رافق العمل -
يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر مرافق العمل
المناسبة من مكاتب وخدمات مساندة.
الأشخاص المسجل
ون -
يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً باستيفاء
الحد الأدنى من متطلبات التسجيل للأشخاص المسجلين.
الموقع الإ
لكتروني -
يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية موقع إلكتروني باللغة
العربية-بحد أدنى- ت
فصح من خلاله عن أي معلومات تحددها الهيئة.
يجب
على مؤسسة السوق المالية
الالتزام ب
أي شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
الملحق3
متطلبات
الإشعار
:ًأولا
يجب على
مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابًيا قبل ثلاثين
ًيوما
على الأقل من تاريخ
أي تغيير في أي من الأمور
الآتية:
اسم
مؤسسة السوق المالية
، أو اسمه
ا المسجل إذا كان
ت
.شركة
أي اسم تجاري
تم ارس مؤسسة السوق المالية
بموجبه
أعمال الأوراق المالية في
.المملكة
عنوان الم قر
الرئيس ، أو
م كان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان
تلف مخًا.
:ًثانيا
يجب على
مؤسسة السوق المالية
إشعار الهيئةًكتابيا
خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي
من الأمور
الآتية:
أي
ير تغ في المعلومات الجوهرية
الم قدمة
إلى ا لهيئة
على نموذج طلب التسج
ي ل فيما
يتعلق باسم شخص مسجل أو سمعته أو سلوكه. ويجب أن يقوم الشخص المسجل
الإ ب شعار
ال
ي فور
لمسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة السوق المالية عن أي من
تلك التغيرات.
تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة
و
نشاطها الرئيس إذا كان
ت
مؤسسة السوق المالية
شركة.
ال تملك أو
ال
تصرف في أي استثمار تزيد قيمته ع
لى
نصف القيمة
الاسم ية لأسهم
شركة أو
استثمار مساوٍ في منشأة غير مسجلة
إذا لم
ت
كن
مؤسسة السوق
المالية
شركة ،
مع تحديد
اسم الشركة أو المنشأة غير المسجلة و
نشاطها
الرئيس.
أي تغيير
ا ت في المعلومات المقدمة أصلاً تحت العناوين
الآتية:
مكاتب الفروع في المملكة التي
تم ارس مؤسسة السوق المالية أعمال
الأوراق المالية
من خلالها.
.ترتيبات التأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد